عدد الزوار 167 التاريخ Wednesday, August 3, 2022 2:21 AM
فأجاب: الأَثَاثُ كَالثَّلَاجَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ المَنْقُولَاتِ، قَبْضُهَا بِنَقْلِهَا.
وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ التَّخْلِيَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُشْتَرِي وَتَمْكِينَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا يُعْتَبَرُ قَبْضًا.
وَأَمَّا كَيْلُهُ إِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ وَزْنُهُ إِنْ كَانَ مَوْزُونًا؛ فَهُوَ مِنْ تَمَامِ قَبْضِهِ.
وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ وَالمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّخْلِيَةَ لَا تَكُونُ قَبْضًا لِلْمَالِ الَّذِي فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ، وَإِنَّمَا قَبْضُهُ يَكُونُ بِاسْتِيفَاءِ قَدْرِهِ، وَذَلِكَ بِكَيْلِهِ، إِنْ كَانَ اشْتُرِيَ بِكَيْلٍ، أَوْ بِوَزْنِهِ، إِنْ اشْتُرِيَ بِوَزْنٍ، أَوْ بِعَدِّهِ، إِنِ اشْتُرِيَ بِالعَدِّ، أَوْ بِذَرْعِهِ إِنِ اشْتُرِيَ بِالذَّرْعِ، هَذَا هُوَ الاسْتِيفَاءُ، وَإِنْ بَقِيَ المَبِيعُ عِنْدَ البَائِعِ.
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَزَادُوا نَقْلَهُ إِلَى مَكَانٍ بَعْدَ تَقْدِيرِهِ.
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: قَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، بِيْعَ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا، فقَبْضُهُ بِكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ - وَذَكَرَ الأَدِلَّةَ -، وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا، فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ، وَإِنْ كَانَ المَبِيعُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَقَبْضُهَا بِاليَدِ، وَإِنْ كَانَ ثِيَابًا، فقَبْضُهَا نَقْلُهَا، وَإِنْ كَانَ حَيَوانًا، فقَبْضُهُ تَمْشِيَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ، فَقَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُشْتَرِيهِ لَا حَائِلَ دُونَهُ .... وَلِأَنَّ القَبْضَ مُطْلَقٌ فِي الشَّرْعِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ. انْتَهَى.
وَاللهُ أَعْلَمُ.