عدد الزوار 161 التاريخ Wednesday, July 27, 2022 7:45 PM
فأجاب: لَا يَجُوزُ التَّعَامُلُ بِالرِّبَا مَعَ البَنْكِ الرِّبَوِيِّ أَوِ الشَّخْصِ الكَافِرِ وَلَوْ فِي بَلَدٍ غَيْرِ إِسْلَامِيٍّ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا).
وَالإِيدَاعُ وَالتَّحْوِيلُ عَنْ طَرِيقِ البَنْكِ الرِّبَوِيِّ حَرَامٌ، إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ بِدُونِ شَرْطِ الفَائِدَةِ، قَالَ تَعَالَى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ).
وَالفَوَائِدُ الَّتِي يُعْطُونَهَا المُودِعَ اخْتِيَارًا، أَفْتَى شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ، بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهَا لِصَرْفِهَا فِي المَشَارِيعِ الخَيْرِيَّةِ، كَمُسَاعَدَةِ الفُقَرَاءِ وَالغُرَمَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَا لِيَمْتَلِكَهَا، أَوْ يَنْتَفِعَ بِهَا؛ بَلْ هِيَ فِي حُكْمِ المَالِ الَّذِي يَضُرُّ تَرْكُهُ لِلْكُفَّارِ بِالمُسْلِمِينَ، مَعَ كَوْنِهِ مِنْ مَكْسَبٍ غَيْرِ جَائِزٍ؛ فَصَرْفُهُ فِيمَا يَنْفَعُ المُسْلِمِينَ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ لِلْكُفَّارِ؛ يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ. انْتَهَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.