عدد الزوار 144 التاريخ Thursday, July 7, 2022 7:40 PM
فأجاب: لَيْسَ فِي إِبْقَاءِ المُشْتَرِي بَعْضَ نُقُودِهِ عِنْدَ البَائِعِ حَرَجٌ؛ فَالزَّائِدُ يَجْعَلُهُ مِنْ بَابِ الأَمَانَةِ عِنْدَهُ، أَوْ يَجْعَلُ مَا قَبَضَهُ رَهْنًا حَتَّى يَأْتِيَ المُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَيَرُدَّ الرَّهْنَ، أَوْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنَ الرَّهْنِ وَيُرَدَّ البَاقِي.
وَإِنَّمَا المَحْذُورُ لَوْ كَانَ البَاقِي مِنْ بَابِ الصَّرْفِ؛ فَإِنَّ الصَّرْفَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّقَابُضِ، أَوْ كَانَ البَيْعُ مِنْ مَسْأَلَةِ (مُدُّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٌ)؛ إِذْ لَا يُبَاعُ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ.
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.