عدد الزوار 117 التاريخ Thursday, July 7, 2022 7:32 PM
فأجاب: هَذِهِ العَمَلِيَّةُ تُسَمَّى صَرْفًا، وَالصَّرْفُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ.
وَلَكِنْ لَوْ قَالَ: أَعْطِنِي ثَلَاثَمِائَةٍ مُقَابِلَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وَالمِئَتَانِ تَبْقَى أَمَانَةً: جَازَ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: الصَّرْفُ: بَيْعُ الأَثْمانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ. وَالقَبْضُ فِي المَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ.
قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ المُتَصَارِفَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقابَضَا، أَنَّ الصَّرْفَ فَاسِدٌ. وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ" ...
وَإِنْ تَفَرَّقا قَبْلَ التَّقابُضِ بَطَلَ الصَّرْفُ، لِفَوَاتِ شَرْطِهِ. وَإِنْ قَبَضَ البَعْضَ، ثُمَّ افْتَرَقَا، بَطَلَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ، وَفِيمَا يُقابِلُهُ مِنَ العِوَضِ ...
وَلَوْ صَارَفَ رَجُلًا دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ العَشَرَةِ كُلِّهَا، فَإِنْ قَبَضَ الخَمْسَةَ وَافْتَرَقَا، بَطَلَ الصَّرْفُ فِي نِصْفِ الدِّينَارِ.
وَهَلْ يَبْطُلُ فِيمَا يُقَابِلُ الخَمْسَةَ المَقْبُوضَةَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
وَإِنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ، فَسَخَا الصَّرْفَ فِي النِّصْفِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ عِوَضُهُ، أَوْ يَفْسَخَانِ العَقْدَ كُلَّهُ، ثُمَّ يَشْتَري مِنْهُ نِصْفَ الدِّينَارِ بِخمْسَةٍ، ويَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الدِّينَارَ كُلَّهُ، فَيَكُونُ مَا اشْتَراهُ مِنْهُ لَهُ، وَمَا بَقِيَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ.