عدد الزوار 143 التاريخ Tuesday, October 19, 2021 5:50 AM
فَأَجَابَ: هَذِهِ النَّازِلَةُ: الْإِجَارَةُ الْمُنْتَهِيَةُ بِالتَّمْلِيكِ، اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ الْمُعَاصِرُونَ مَا بَيْنَ مُحَرِّمٍ وَمُبِيحٍ، وَالْأَظْهَرُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْعَقْدَ الْمَبْنِيَّ عَلَى بَاطِلٍ هُوَ بَاطِلٌ، وَالْعَقْدُ الصَّحِيحُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ؛ فَعَقْدُ الْإِجَارَةِ الْمُنْتَهِيَةِ بِالتَّمْلِيكِ، إِنْ كَانَ جَامِعًا لِعَقْدِ إِيجَارٍ وَعَقْدِ بَيْعٍ مَعًا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ؛ أَيْ: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ: فَهُوَ بَاطِلٌ.
وَإِنْ كَانَ عَقْدَ إِيجَارٍ حَقِيقِيٍّ مَعَ وَعْدٍ بِالتَّمْلِيكِ، إِمَّا بَيْعًا بِسِعْرِ السُّوقِ، أَوْ هِبَةً إِنْ سَدَّدَ كَامِلَ الْأقْسَاطِ، فَضَمَانُ التَّلَفِ وَالصِّيَانَةُ غَيْرُ التَّشْغِيلِيَّةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ الْمُسْتَأْجِرُ، وَذَهَابُ الْمَنْفَعَةِ مُسْقِطٌ لِلْأُجْرَةِ: فَجَائِزٌ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.