عدد الزوار 256 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: تَعْدِلُ البَدَنَةُ بَعِيرًا كَانَتْ أَوْ بَقَرَةً سَبْعَ شِيَاهٍ؛ لِمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اشْتَرِكُوا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ». رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ، قَالَ فِي "نَيْلِ الأَوْطَارِ": عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيَشْتَرِكُ فِي الْبَقَرِ مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ؟ فَقَالَ: مَا هِيَ إلَّا مِنْ الْبُدْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ، وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا، فَأَمَرَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَكِنْ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: شَرَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي «حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.
فَالبَدَنَةُ عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ، بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً، وَعَلَيْهِ فَتُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ إجْمَاعٌ، وَفِي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ. وَأَمَّا الوَاحِدَةُ مِنَ الغَنَمِ فَلَا تُجْزِئُ إِلَّا عَنِ الوَاحِدِ بِالاتِّفَاقِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: "وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ جَوَازُ الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِكُونَ مُفْتَرِضِينَ أَوْ مُتَطَوِّعِينَ، أَوْ بَعْضُهُمْ مُفْتَرِضًا، وَبَعْضُهُمْ مُتَنَفِّلًا، أَوْ مُرِيدًا لِلَّحْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُشْتَرَطُ فِي الِاشْتِرَاكِ أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مُتَقَرِّبِينَ، وَعَنْ دَاوُدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبِ، وَعَنْ مَالِكٍ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا".
وَقَوْلُ الجُمْهُورِ أَصَحُّ.