عدد الزوار 246 التاريخ 01/01/2021
فَأَجَابَ: يَبْدَأُ وَقْتُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ العِيدِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهَا قَبْلَ ذَبْحِ الْإِمَامِ.
وَيَدُلُّ عَلَى ابْتِدَاءِ وَقْتِ الأُضْحِيَةِ حَدِيثُ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أَضْحَى، قَالَ: فَانْصَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْأَضْحَى، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ) فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: مَتَى يَجُوزُ ابْتِدَاءُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ، بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ قَبْلَ الفَجْرِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالأَفْضَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَخُطْبَتِهِ، وَذَبْحِهِ.
وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ لَا تَلْزَمُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَضَى قَدْرُ الصَّلَاةِ وَالخُطْبَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.