عدد الزوار 256 التاريخ 01/01/2021
فَأَجَابَ: الأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِهَا اشْتَرَطَ الإِيْسَارَ، وَهُوَ مِلْكُ ثَمَنِهَا فَاضِلًا عَنْ نَفَقَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ، وَلَكِنْ مَنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ؛ بِأَنْ كَانَ لَهُ دَخْلٌ يَسْتَطِيعُ بِهِ قَضَاءَ مَا فِي ذِمَّتِهِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ إِنْ تَيَسَّرَ دُونَ مِنَّةٍ وَيُضَحِّيَ؛ لِفَضْلِ الأُضْحِيَةِ فِي الإِسْلَامِ.
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيَّ وَالبَيْهَقِيُّ؛ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الأُضْحِيَةِ، هَلْ يَسْتَدِينُ؟ فَأَجَابَ: "إِنْ كَانَ لَهُ وَفَاءٌ فَاسْتَدَانَ مَا يُضَحِّي بِهِ فَحَسَنٌ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ".
وَذَهَبَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ اليَتِيمَ المُوسِرَ يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ اليَتِيمِ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَجْبُرُ كَسْرَ قَلْبِهِ.
وَيُجْزِئُ عَنِ المُسْلِمِ - وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ثَمَنِ الأُضْحِيَةِ - أَنْ يُضَحِّيَ بِالأُضْحِيَةِ المُهْدَاةِ لَهُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ، أَوْ كَانَ ثَمَنُهَا عَطِيَّةً وَهِبَةً.