عدد الزوار 190 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ المُنْذِرِ، وَابْنُ مَنْدَهْ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَالبَغَوِيُّ، وَابْنُ الأَثِيرِ، وَابْنُ المُلَقِّنِ، وَغَيْرُهُمْ؛ فَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالقَبُولِ، وَأَفْتَوْا بِمُقْتَضَاهُ.
وَالحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ المَاءَ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، أَوْ رَائِحَتُهُ بِنَجَاسَةٍ، فَهُوَ طَهُورٌ، يَرْفَعُ الحَدَثَ، وَيُزِيلُ الخَبَثَ، وَإِنْ كَانَ مَالِحًا، أَوْ أَحْمَرَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ حَيَوَانَاتِ البَحْرِ يُؤْكَلُ، حَتَّى كَلْبُهُ وَحَيَّتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
وَأَنَّ مَا وُجِدَ مَيْتًا مِنْ حَيَوَانَاتِ البَحْرِ لَمْ يَتَعَفَّنْ يَجُوزُ أَكْلُهُ.
وَأَنَّ مَا حُكِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَمْرٍو لَا يَصِحُّ عَنْهُمَا، فَمَاءُ البَحْرِ يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَيُغْتَسَلُ بِهِ مِنَ الجَنَابَةِ إِجْمَاعًا، وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَ الحَدِيثَ وَالإِجْمَاعَ.