عدد الزوار 137 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: الجَوَابُ: وَجَّهُوا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ تَوْجِيهَاتٍ مُحْتَمَلَةٍ؛ مِنْهَا: أَنَّهُمْ حَصَرُوهُ فِي طَلَاقِ غَيْرِ المَدْخُولِ بِهَا؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ طَاوُسٍ: «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ».
وَقَدْ ضُعِّفَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَصَدَ بِالتَّكْرَارِ التَّوْكِيدَ لَا البَيْنُونَةَ، فَلَمَّا حَصَلَ التَّسَاهُلُ وَالتَّهَاوُنُ فِي أَنَّ البَعْضَ يَقْصِدُ الإِيقَاعَ، وَيَدَّعِي أَنَّهُ قَصَدَ التَّوْكِيدَ؛ أَمْضَاهُ عُمَرُ ثَلَاثًا.
قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ الأَجْوِبَةِ.
وَمِنْهَا: أَنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ قَالُوا: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَوْا عَنْهُ خِلَافَ مَا قَالَ طَاوُوسٌ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.