عدد الزوار 109 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: تَخْتَلِفُ الاسْتِحَاضَةُ عَنِ الحَيْضِ فِي الأَحْكَامِ، فَالمُسْتَحَاضَةُ لَهَا حُكْمُ الطَّاهِرَةِ، فَيَجُوزُ لِزَوْجِهَا جِمَاعُهَا، وَتُصَلِّي وَتَصُومُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَحْكَامِ، وَلَا تُحْسَبُ الاسْتِحَاضَةُ فِي العِدَّةِ؛ لِذَا فَالطَّلَاقُ فِي حَالِ الاسْتِحَاضَةِ جَائِزٌ وَوَاقِعٌ، وَلَا يُعَدُّ بِدْعَةً، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ فِي طَلَاقِ الحَائِضِ لَا المُسْتَحَاضَةِ، مَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَهَا فِي حَالِ الاسْتِحَاضَةِ، فَإِنَّ طَلَاقَ الزَّوْجَةِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ يُعَدُّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ بِدْعَةً، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.