عدد الزوار 124 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: الطَّلَاقُ: حَلُّ الزَّوْجِ عَقْدَ الزَّوْجِيَّةِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ كِنَايَتِهِ.
وَالخُلْعُ: طَلَبُ الزَّوْجَةِ حَلَّ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ بِعِوَضٍ.
وَالفَسْخُ: حَلُّ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ أَوِ القَضَاءِ.
فَالطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ وَالزَّوْجَةُ حَائِضٌ، وَأَمَّا الخُلْعُ وَالفَسْخُ فَجَائِزَانِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: "وَلَا بَأْسَ بِالخُلْعِ فِي الحَيْضِ وَالطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ المَنْعَ مِنَ الطَّلَاقِ فِي الحَيْضِ مِنْ أَجْلِ الضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِطُولِ العِدَّةِ، وَالخُلْعُ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُهَا بِسُوءِ العِشْرَةِ وَالمُقَامِ مَعَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَتُبْغِضُهُ، وَذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ طُولِ العِدَّةِ، فَجَازَ دَفْعُ أَعْلَاهُمَا بِأَدْنَاهُمَا؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَسْأَلِ النَّبِيُّ - ﷺ - المُخْتَلِعَةَ عَنْ حَالِهَا، وَلِأَنَّ ضَرَرَ تَطْوِيلِ العِدَّةِ عَلَيْهَا، وَالخُلْعُ يَحْصُلُ بِسُؤَالِهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ رِضَاءً مِنْهَا بِهِ، وَدَلِيلًا عَلَى رُجْحَانِ مَصْلَحَتِهَا فِيهِ".
وَاللهُ أَعْلَمُ.