عدد الزوار 115 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: نَصَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَالنُّصُوصُ الأُخْرَى تُرَغِّبُ فِي الإِمْسَاكِ؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا مُخْتَصَرَةٌ، وَالبَسْطُ وَالتَّفْصِيلُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، ثُمَّ إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى عَوْدَتِهِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّهْيِ، وَهُوَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِ الطَّلَاقِ وَلَا بِاسْتِحْبَابِهِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.