عدد الزوار 111 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: طَلَاقُ الزَّوْجَةِ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ بِدْعَةٌ وَحَرَامٌ، وَيَقَعُ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِنْ لَمْ تَكُنِ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَجِبُ، حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ عَنْ جَمِيعِ العُلَمَاءِ. انتهى.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ حَرَامٌ، وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا؛ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى». وَفِي لَفْظٍ: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
وَقَدْ قَالُوا: الخَلْوَةُ كَالوَطْءِ، فَإِذَا خَلَا بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.