عدد الزوار 99 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: لَا يَجُوزُ تَطْلِيقُ الزَّوْجَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنَّ تَطْلِيقَهَا فِي حَالِ الحَيْضِ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِنْ كَانَتِ الطَّلْقَةَ الأُولَى أَوِ الثَّانِيَةَ أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الثَّالِثَةَ عِنْدَ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، وَابْنِ القَيِّمِ، وَغَيْرِهِمَا، وَهَلِ الاسْتِرْجَاعُ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ؟ رِوَايَتَانِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ؛ إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكٌ وَبَعْضُ الحَنَفِيَّةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ، أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ، وَالصَّحِيحُ الوُجُوبُ.
فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، وَلِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ، فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ إلَى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا إنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْت اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِك». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.