عدد الزوار 101 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: رَوَى أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى، وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ طُرُقٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا). وَهَذَا إِسْنَادٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. تَفَرَّدَ بِهِ العَلَاءُ.
قَالَ أَحْمَدُ: الْعَلاءُ ثِقَةٌ لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا.
وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: قُلْتُ: لَا يَنْزِلُ حَدِيثُهُ عَنْ دَرَجَةِ الحَسَنِ، لَكِنْ يُتَجَنَّبُ مَا أُنْكِرَ عَلَيْهِ.
قَالَ: وَمِنْ أَغْرَبِ مَا أَتَى بِهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا". انتهى.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ.
وَسَبَبُ اسْتِنْكَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَالإِمَامِ أَحْمَدَ، وَابْنِ مَعِينٍ، وَالأَثْرَمِ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَالبَيْهَقِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، لِحَدِيثِ العَلَاءِ هَذَا: مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ). متفق عليه. وَحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا). متفق عليه، واللفظ لمسلم. وَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِآخَرَ: «أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». رواه مسلم. سُرَرُ الشَّهْرِ: آخِرُهُ.
وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهَا تَعَارُضٌ، بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ الصِّيَامَ اليَوْمَ الخَامِسَ عَشَرَ فَمَا قَبْلُ، أَوْ كَانَ لَهُ عَادَةُ صِيَامٍ، كَصِيَامِ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِيغَةِ النَّهْيِ فِي حَدِيثِ العَلَاءِ هَذَا، وَالكَثِيرُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الحَدِيثِ لِلتَّحْرِيمِ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ لَا التَّحْرِيمِ، وَهُوَ أَظْهَرُ.
وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَضَعَّفُوا حَدِيثَ العَلَاءِ.
وَقَدْ صَحَّحَ حَدِيثَ العَلَاءِ هَذَا جَمْعٌ مِنَ العُلَمَاءِ؛ مِنْهُمْ: التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَابْنُ القَيِّمِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.