عدد الزوار 111 التاريخ 01/01/2021
فأجاب:
• الصَّغِيرُ المُمَيِّزُ الذِي لَا يُشَوِّشُ عَلَى المُصَلِّينَ، لَا مَانِعَ مِنْ إِحْضَارِهِ لِلصَّلَاةِ لِيَتَعَلَّمَ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُعَلَّمَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَآدَابَ المَسْجِدِ، وَخَاصَّةً ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَمَا فَوْقَ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ). رواه أحمد وأبو داود.
• أَمَّا إِنْ كَانَ يَعْبَثُ وَيُؤذِي، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُؤْتَى بِهِ لِلْمَسْجِدِ، إِلَّا فِي حَالِ الاضْطِرَارِ. وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ العِشَاءِ، وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَينًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ سَاجِدٌ). رواه النسائي.
• وَإِذَا كَانَ الصَّغِيرُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَلَوْ رَضِيعًا، وَدَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى إِحْضَارِهِ فَلَا بَأْسَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ). رواه البخاري.
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا). متفق عليه.
وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ عَلِمَ بِنَجَاسَةٍ عَلَى ثِيَابِ الطِّفْلِ، أَوْ فِي حَفَّاظَتِهِ، فَلَا يَحْمِلُهُ إِلَّا بَعْدَ إِزَالَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ: (جَنِّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ). فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَهُنَا مَسَائِلُ:
- مَنْ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، أَوْ لِعَدَمِ وُضُوئِهِ، أَوْ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَصِحُّ مُصَافَّتُهُ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ.
- وُجُودُ الصَّغِيرِ فِي الصَّفِّ لَا يَقْطَعُ الصَّفَّ، وَلَا يَحْتَجُّ مُحْتَجٌّ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا). قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: "وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي، قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفَّ".
فَالجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الجَمَادِ - وَخَاصَّةً الكَبِيرَ - وَالإِنْسَانِ.
- لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّغِيرَ المُنْضَبِطَ فِي صَلَاتِهِ عَنْ مَكَانِهِ، لِيَأْتِيَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أُولِي الأَحْلَامِ وَالنُّهَى؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ الذِي سَبَقَ إِلَيْهِ.
أَمَّا قَوْلُهُ - ﷺ -: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَهُوَ حَثٌّ لَهُمْ عَلَى سَبْقِ مَنْ دُونَهُمْ إِلَى أَقْرَبِ مَكَانٍ يَلِي الإِمَامَ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.