عدد الزوار 142 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ الادِّخَارِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ لِلاسْتِعْمَالِ فِي الزِّينَةِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْمُو، فَمِثْلُهُ مِثْلُ السَّيَّارَةِ، وَأَثَاثِ البَيْتِ، وَلِقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: لَا يَصِحُّ فِي زَكَاةِ الحُلِيِّ حَدِيثٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى الوُجُوبِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ بَازٍ، وَابْنُ عُثَيْمِينَ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: (كُنتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟، فَقَالَ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ).
صَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالذَّهَبِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَوَّى إِسْنَادَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَابْنُ المُلَقِّنِ، وَالمُنْذِرِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَالنَّوَوِيُّ، وَعَنْ عَائِشَةَ، صَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَابْنُ دَقِيقِ العِيدِ، وَغَيْرُهُمَا.
وَهَذَا القَوْلُ أَحْوَطُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.