عدد الزوار 146 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: المَحْرَمُ عَلَى التَّأْبِيدِ هُوَ: مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ المَرْأَةِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ، فَيَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ مَعَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَالخَلْوَةُ بِهَا، وَالدُّخُولُ عَلَيْهَا، مَا لَمْ يَكُنْ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا.
وَشُرُوطُ المَحْرَمِ: الإِسْلَامُ، وَالعَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَتَسَامَحَ بَعْضُهُمْ فِي المُرَاهِقِ الفَطِنِ.
وَالمَقْصُودُ بِالمَحْرَمِ هُوَ مَنْ يَحْفَظُهَا، لَا مَنْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ ذَلِكَ.
وَمَنْ يَجِبُ لَهَا المَحْرَمُ هِيَ: مَنْ يُخْشَى عَلَيْهَا، كَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ فَمَا فَوْقَ، وَتَسَامَحَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي المَرْأَةِ مِنَ القَوَاعِدِ لِكِبَرِهَا، إِذَا قَامَتْ بِنَفْسِهَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ آخَرُونَ بَيْنَ شَابَّةٍ وَعَجُوزٍ.
وَالمَحَارِمُ ثَلَاثُ جِهَاتٍ: النَّسَبُ، وَالرَّضَاعُ، وَالمُصَاهَرَةُ.
- أَمَّا النَّسَبُ، فَالمَحْرَمُ هُوَ:
(الأَبُ) وَإِنْ عَلَا، قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا، وَهُمْ آبَاءُ الآبَاءِ، وَآبَاءُ الأُمَّهَاتِ.
وَ(الابْنُ) وَإِنْ نَزَلَ، قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا، وَهُمْ بَنُو الأَوْلَادِ مِنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، وَأَوْلَادُهُمْ.
وَ(الأَخُ)
وَ(العَمُّ)، وَعَمُّ الأَبِ، وَعَمُّ الأُمِّ، وَإِنْ عَلَا.
وَ(ابْنُ الأَخِ) وَإِنْ نَزَلَ، كَابْنِ ابْنِهِ، وَابْنِ ابْنَتِهِ.
وَ(ابْنُ الأُخْتِ) وَإِنْ نَزَلَ، كَابْنِ ابْنِ الأُخْتِ، وَابْنِ بِنْتِ الأُخْتِ.
وَ(الخَالُ)، وَخَالُ الأَبِ، وَخَالُ الأُمِّ، وَإِنْ عَلَوْا؛ كَخَالِ الجَدَّاتِ، وَخَالِ الأَجْدَادِ.
فَهَؤُلَاءِ سَبْعَةُ مَحَارِمَ بِالنَّسَبِ.
- وَالمَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ كَالمَحْرَمِ مِنَ النَّسَبِ سَوَاءً، فَيَكُونُ مَحْرَمُهَا مِنَ الرَّضَاعِ (أَبَاهَا)، وَ(ابْنَهَا)، وَ(أَخَاهَا)، وَ(عَمَّهَا)، وَ(خَالَهَا)، وَ(ابْنَ أَخِيهَا)، وَ(ابْنَ أُخْتِهَا)، فَهَؤُلَاءِ سَبْعَةُ مَحَارِمَ مِنَ الرَّضَاعِ.
• وَلَا يَتَأَثَّرُ بِالتَّحْرِيمِ إِلَّا المُرْتَضِعُ وَفُرُوعُهُ، أَمَّا أَبَوَاهُ، وَأُصُولُهُمَا، وَفُرُوعُهُمَا، وَهُمُ الحَوَاشِي؛ فَلَا يَتَأَثَّرُونَ بِالتَّحْرِيمِ.
- وَالمَحَارِمُ بِالمُصَاهَرَةِ أَرْبَعَةٌ:
(أَبُو زَوْجِ المَرْأَةِ) وَإِنْ عَلَا.
وَ(ابْنُ زَوْجِ المَرْأَةِ) وَإِنْ نَزَلَ، كَابْنِ بِنْتِ الزَّوْجِ.
وَ(زَوجُ أُمِّ المَرْأَةِ) وَإِنْ عَلَتْ مِنْ جِهَةِ الأُمِّ، أَوْ جِهَةِ الأَبِ.
وَ(زَوْجُ بِنْتِ المَرْأَةِ) وَإِنْ نَزَلَتْ، كَزَوْجِ بِنْتِ البِنْتِ، وَبِنْتِ ابْنِ البِنْتِ.
فَهُمْ أُصُولُ زَوْجِهَا؛ أَيْ: آبَاؤُهُ وَأَجْدَادُهُ، وَفُرُوعُهُ وَهُمْ أَبْنَاؤُهُ، وَأَبْنَاءُ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ، وَإِنْ نَزَلُوا، وَزَوْجُ أُمِّهَا، وَزَوْجُ بِنْتِهَا.
- لَكِنَّ ثَلَاثَةً يَكُونُونَ مَحَارِمَ بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، وَهُمْ أَبُو زَوْجِ المَرْأَةِ، وَابْنُ زَوْجِ المَرْأَةِ، وَزَوْجُ بِنْتِ المَرْأَةِ، أَمَّا زَوْجُ أُمِّهَا، فَلَا يَكُونُ مَحْرَمًا، إِلَّا إِذَا دَخَلَ بِأُمِّهَا.
• وَهَلْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ المُصَاهَرَةِ؟
مَحَلُّ خِلَافٍ، وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ المُصَاهَرَةِ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: وَتَحْرِيمُ المُصَاهَرَةِ لَا يَثْبُتُ بِالرَّضَاعِ، وَنَصَرَهُ ابْنُ القَيِّمِ.
وَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ:
- زَوْجُ بِنْتِ الزَّوْجِ.
- وَابْنُ زَوْجِ البِنْتِ.
- وَأَخُو زَوْجِهَا.
- وَمَحْرَمُ أُخْتِهَا كَزَوْجِ أُخْتِهَا.
- وَمَحْرَمُ أُمِّهَا كَابْنِ زَوْجِهَا.
وَاللهُ أَعْلَمُ.