حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة/ م. ش. من الزبداني بسوريا تقول: إذا طلبت من زوجي، أن أذهب إلى أختي، أو إلى خالتي، يقول لي: ليس لك صلة رحم، هل هذا صحيح؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟
الإجابة :
هذا غلط، صلة الرحم واجبة، بالكلام الطيب وبالنفقة، إذا كان القريب فقيرا، وأنت غنية، تساعدينه وتحسنين إليه، هذا واجب، صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، ولا يجوز للزوج، أن يعين على قطيعة الرحم، ولا أن يأمر بقطيعة الرحم، بل يجب عليه أن يساعد على الخير، ولكن لا تخرجي إلا بإذنه، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، حتى يأذن، وليس له أن يمنعك من صلة الرحم، لا بالمال ولا بالزيارة، إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، إذا كانت الرحم رحما فيها خبث، عندهم المعاصي، له أن يمنعك من زيارتهم، إذا كان عندهم الشر والمعاصي، ويخشى أن تضرك الزيارة، أما إذا كانوا أهل خير واستقامة، فليس له منعك على الوجه المعتاد المعروف الذي ما فيه مضرة عليه، كأن تزوري أختك أو خالتك أو عمتك، أو جدتك، أو ما أشبه ذلك من أرحامك، أو خالك أو أخاك، أو ما أشبه ذلك، لكن على وجه لا يضر الزوج، وإذا منعك فلا تخرجي إلا بإذنه، بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب، ولا تعجلي.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/186 ـ 187)