حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها إذا كانوا غير ملتزمين
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي: أبي وأمي وإخواني؟ وأن يقول لي أنت مخيرة في البقاء معي، أو تزورين بيت أهلك، إذا خرجت لزيارة أهلك لا تدخلي بيتي مرة ثانية، علما بأن أهلي غير ملتزمين، ولما علم زوجي بأنني حزنت بسبب هذا الكلام، قال لي: إذا في كل شهر مرة، سافر زوجي بعد ذلك، وغاب لمدة أربعة أشهر، ومنعني من الذهاب إلى أهلي، وامتثلت، سؤالي هو: هل يحق لزوجي أن يمنعني من زيارة أهلي؛ لكونهم غير ملتزمين، وهل أكون آثمة والحالة هذه؟
الإجابة :
نعم، له أن يمنعك من زيارة أهلك، إذا كانت الزيارة تضرك وتضره؛ لأنهم غير ملتزمين، أما إذا كانت الزيارة لا تضرك، ولا تضره كأن تزوريهم لصلة الرحم، والبر، وتنصحيهم، وتوجهيهم إلى الخير، فهذا أمر طيب، وينبغي ألا يمنعك، أما إن كانت الزيارة تضرك وتضره، وتسبب مشكلات بينكما، وبين الأهل، فله أن يمنعك من ذلك؛ لما في هذا من المضرة عليه وعليك، وإذا طلق ألا تزوريهم، لا تذهبي إليهم، وإن ذهبت إليهم وقع الطلاق، إن كان أراد وقوعه، أما إن كان أراد منك عدم وقوع الطلاق، ولكن أراد أن يمنعك وأراد تخويفك، وتهديدك، ولم يرد إيقاع الطلاق، فإن هذا له حكم اليمين، وعليه كفارتها، وبكل حال، فالواجب عليك السمع والطاعة، فيما يقول لك، إذا كان معروفا على سبيل لا يخالف شرع الله، أما إذا كان شيئا يخالف شرع الله فلا، إذا كان منعه لك لا سبب له، ولا وجه له شرعي، فهذا يرجع إلى المحكمة إن لم تصلحي أنت وإياه، والمحكمة تنظر في الأمر، وفي حل المشكلة، إلا إذا اصطلحتما، فالصلح بينكما جائز، وماض، لكن بشرط ألا يكون ذلك فيه معصية الله، يكون ذلك على وجه شرعي، ليس فيه معصية لله -عز وجل-.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/ 176 ـ 178 ـ 189)