حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها إذا كانوا لا يصلون
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل ع. ع. يقول في سؤاله: تزوجت من قريبة لي؛ لأنها ملتزمة والحمد لله، ولكن والدها لا يصلي مع أنه يكون جالسا في بقالته وقت الصلاة والمسجد أمام البقالة مباشرة، وأمها لا تصلي، وفوق ذلك تقابل الرجال الأجانب وتصافحهم؛ لأجل ذلك، عندما دخلت على زوجتي أقسمت عليها بأن تتبرأ من والدها ومن والدتها فوافقتني وبعد عام من الزواج تلح علي أن تزور أهلها مع أنني مانع ذلك من زيارتها لأهلها فأفيدونا يا سماحة الشيخ؟
الإجابة :
ترك الصلاة كفر أكبر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وقوله: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» لكن إذا سمحت لها أن تزورهم للنصيحة والتوجيه والترغيب في الخير لعل الله يهديهم بأسبابها، لا حرج عليك، لو سمحت لها أن تزورهم وأن تنصحهم، لعل الله يهدي والدها بأسبابها، هذا كله طيب، وإذا كان هو الذي زوجك وهو بهذه الحالة، ففي تزويجه لك نظر، فإذا تيسر تجديد الزواج من أخ لها طيب، أو من عم لها طيب، إن كان وجد، أو من الحاكم الشرعي، إذا كان ما لها أقارب من المسلمين، هذا أحوط لنكاحك؛ لأن كثيرا من أهل العلم يقولون: إن من ترك الصلاة كفر كفرا أكبر، فإذا تيسر من يجدد لك النكاح فهو أحوط؛ إذا ما كان لها أقارب طيبون، ما لها أقارب غير أبيها، ما لها إخوة، ولا أعمام مستقيمون، فلا بأس، فالقاضي ولي لمن لا ولي له.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/188 ـ 189)