حكم منع المرأة من زيارة أهلها
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل الذي رمز لاسمه ب. ع. ع. من جمهورية مصر العربية، يقول في هذا هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها، يعتبر قطعًا لصلة الرحم؟
الإجابة :
منعها لا يجوز لا بد من تنظيم الزيارة، لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة، الواجب تمكينها من زيارة أبيها، وإخوتها؛ لصلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر، أو أبوها ليس بطيب، وزيارتها له تضرها، أو يدعوها إلى منكر، فلا بأس أن تمنعها؛ لأن من أهم قطيعة الرحم العقوق، فلا ينبغي منعها، والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك فبقاؤها لديك وخدمتها لك، حسب العرف، ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وأمها، وأقاربها، فليس لك أن تمنعها، إلا إذا كانت الزيارة فيها شر يضرها في دينها، وتضرك أنت، فلا بأس أن تمنعها إذا كان أبوها فاسقا، وتضرها زيارته أو تضرك زيارته أو أخوها أو عمها، إذا كان في الزيارة شر ومفاسد عليك، أو شر عليها، فلا بأس أن تمنعها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/181 ـ 182)