عدد الزوار 15 التاريخ Wednesday, September 4, 2024 7:18 AM
فأجاب: لَا يَجُوزُ مَنْعُ الابْنِ أَوِ البِنْتِ أَوِ الأَبِ أَوِ الأُمِّ الأَرْمَلَةِ أَوِ المُطَلَّقَةِ مِنَ الزَّوَاجِ، إِذَا رَغِبَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ فِي الزَّوَاجِ، وَلَا يَجُوزُ الإِجْبَارُ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ أَوْ زَوْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ، وَلَا المَنْعُ مِنَ الزَّوَاجِ مِنْ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ أَوْ زَوْجَةٍ مُعَيَّنَةٍ إِلَّا لِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ، كَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ خَبِيثًا أَوْ تَكُونَ المَرْأَةُ خَبِيثَةً، وَقَدْ دَلَّتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَالدِّينُ النَّصِيحَةُ، وَالإِقْدَامُ أَوِ الإِحْجَامُ وَالتَّنَازُلُ عَنْ رِضًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: لَيْسَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحِ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًّا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ عَنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ، كَانَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ وَأَوْلَى؛ فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةُ سَاعَةٍ، وَعِشْرَةُ الْمَكْرُوهِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى طُولٍ يُؤْذِي صَاحِبَهُ كَذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ فِرَاقُهُ. اهـ.