عدد الزوار 60 التاريخ Tuesday, April 9, 2024 4:50 AM
فَأَجَابَ: المَشْيُ إِلَى المَسْجِدِ أَوِ المُصَلَّى، وَالرُّكُوبُ فِي الذَّهَابِ وَالعَوْدَةِ: كُلُّهُ جَائِزٌ. وَالمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ أَوْلَى لِظَاهِرِ الأَحَادِيثِ؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ؛ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ؛ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: خَرَّجَهَا مُسْلِمٌ.
وَثَبَتَ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا، وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالبَغَوِيُّ، وَالنَّوَوِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ.
وَثَبَتَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (قَالَ: وَمَا الكفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ؟ قَالَ: المُكْثُ فِي المَسَاجِدِ، وَالمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الجُمُعَاتِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ.
وَرُوِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَلَهُ شَوَاهِدُ ضَعِيفَةٌ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: قَوْلُهُ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ مَاشِيًا)؛ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ، وَالْمَشْيِ إلَيْهَا، وَتَرْكِ الرُّكُوبِ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ ذَلِكَ عَنْ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَحَدِيثُ الْبَابِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا، فَمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِمَعْنَاهُ تُقَوِّيهِ، وَهَذَا حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْعِرَاقِيُّ لِاسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ»، فَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ تُشْرَعُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ؛ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ.
قَالَ: وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ مَاشِيًا، فَمِنَ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمْ.
وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي صَلَاةَ الْعِيدِ رَاكِبًا. وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا الْمَشْيُ فِي الرُّجُوعِ، كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدِ الْقَرَظِ، (وَالحَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ).
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا، ثُمَّ تَرْكَبَ إذَا رَجَعْتَ». قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا أَمْثَلُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعْدِ الْقَرَظِ؛ (يَعْنِي أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا)، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا، يَعْنِي الشَّافِعِيَّةُ». انتهى.