عدد الزوار 173 التاريخ Monday, July 18, 2022 2:09 AM
حُكْمُ البَيْعِ بِالتَّصْرِيفِ
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ أَنْ أَشْتَرِيَ بِضَاعَةً وَأَشْتَرِطَ عَلَى البَائِعِ: أَنْ مَا شُرِيَ مِنْهَا فَعَلَى بَيْعِنَا، وَمَا لَمْ يُشْتَرَ رَدَدْتُهُ وَأَخَذْتُ ثَمَنَهُ؟
فأجاب: هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الغَرَرِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ».
وَاشْتِرَاطُ التَّصْرِيفِ اشْتِرَاطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى البَيْعِ، وَكَثِيرًا مَا يَلْجَأُ إِلَيْهِ بَعْضُ المَحِلَّاتِ وَبَعْضُ الأَفْرَادِ، وَيُسَمُّونَهُ البَيْعَ بِالتَّصْرِيفِ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَالشُّرُوطُ تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا، مَا هُوَ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ، فَهَذَا وُجُودُه كَعَدَمِهِ.
الثَّانِي: تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَةُ العَاقِدَيْنِ، فَهَذَا شَرْطٌ جائِزٌ يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ.
وَلَا نَعْلَمُ فِي صِحَّةِ هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ خِلَافًا.
الثَّالِثُ: مَا لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَاهُ، وَلَا مِنْ مَصْلَحَتِهِ، وَلَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ - وَذَكَرَهُ.
الرَّابِعُ: اشْتِرَاطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى البَيْعِ – وَذَكَرَهُ، وَمِنْهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَبِيعَ، وَلَا يَهَبَ، أَوْ مَتَى نَفَقَ المَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ، فَهَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ.
وَهَلْ يَفْسُدُ بِهَا البَيْعُ؟ عَلَى رِوايَتَيْنِ، قَالَ القَاضِي: المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ البَيْعَ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالحَكَمِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي ثَوْرٍ. وَالثَّانِيَةُ: البَيْعُ فاسِدٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ.
وَالطَّرِيقَةُ الصَّحِيحَةُ: أَنْ يَتَّفِقَ الطَّرَفَانِ عَلَى أَنَّ الطَّرَفَ الثَّانِيَ وَكِيلٌ لِلطَّرَفِ المَالِكِ، وَمَا بَاعَهُ فَلَهُ أُجْرَةٌ عَلَى تَصْرِيفِهِ، مُكَافَأَةً مُحَدَّدَةً، أَوْ نِسْبَةً مَعْلُومَةً لَهُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.