عدد الزوار 161 التاريخ Sunday, July 3, 2022 6:41 AM
فأجاب: إِنْ كَانَ المُوَكِّلُ قَدْ نَهَى الوَكِيل أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مَا وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِهِ، فَأَجْرَى الوَكِيلُ عَقْدَ البَيْعِ لَهُ، فَهُوَ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ: لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ.
أَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ بِإِجْرَاءِ العَقْدِ مَعَ نَفْسِهِ، أَوْ أَطْلَقَ الوَكَالَةَ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ العَقْدِ مَعَ نَفْسِهِ.
فَالقَوْلُ الأَوَّلُ: يَصِحُّ لَهُ مُطْلَقًا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.
القَوْلُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ لَهُ مُطْلَقًا، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ المُوَكِّلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ، وَقَالَ بِهِ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ.
القَوْلُ الثَّالِثُ: إِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَا، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ المَالِكِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَقْرَبُ لِعَدَمِ وُجُودِ نَصٍّ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ، وَقَدْ رَضِيَ المَالِكُ مَعَ عِلْمِهِ بِتُهْمَةِ المُحَابَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَمْ يَصِحَّ لِوُجُودِ تُهْمَةِ المُحَابَاةِ.
وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّمَنِ فِي النِّدَاءِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِنْ حَدَّدَ لَهُ الوَكِيلُ الثَّمَنَ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَبِيعُهُ فَيَكُونُ أَحَدَ المُشْتَرِينَ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ التُّهْمَةُ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.