عدد الزوار 168 التاريخ Monday, March 7, 2022 1:13 AM
(359)
لِمَاذَا لَمْ يُخَرِّجْ الإِمَامُ البُخَارِيُّ هَذَا الحَدِيثَ؟
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: لِمَاذَا لَمْ يُخَرِّجْ البُخَارِيُّ حَدِيثَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»، مَعَ أَنَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ الأَرْبَعِينَ الكُلِّيَّةِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ.
فأجاب: نَعَمْ صَحِيحٌ، حَدِيثُ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ... الحَدِيثَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ دُونَ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، لِأَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْ فِي "صَحِيحِهِ" لِأَبِي الْأَشْعَثِ شَيْئًا، وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ.
وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَئِمَّةٌ فِي الصِّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ، وَالبُخَارِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الرِّوَايَةِ وَالدِّرَايَةِ، وَصَحِيحَاهُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ بَعْدَ القُرْآنِ، وَصَحِيحُ البُخَارِيِّ يُقَدَّمُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَالْمُتَّصِلُ فِيهِ أَصَحُّ مِنَ المُتَّصِلِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي الجُمْلَةِ، وَهُوَ أَكْثَرُ فَوَائِدَ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِنْبَاطَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالنُّكَتِ وَاللَّطَائِفِ، وَشَرْطُهُ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ لِذَا فَصَحِيحُ البُخَارِيِّ أَشَدُّ اتِّصَالًا، وَأَتْقَنُ رِجَالًا.
جَاءَ فِي "تَدْرِيبِ الرَّاوِي" لِلسُّيُوطِيِّ: وَبَيَانُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِالْإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ مُسْلِمٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَبِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا، الْمُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَالَّذِينَ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِالْإِخْرَاجِ لَهُمْ دُونَ الْبُخَارِيِّ سِتُّمِائَةٍ وَعِشْرُونَ، الْمُتَكَلَّمُ فِيهِمْ بِالضَّعْفِ مِنْهُمْ مِائَةٌ وَسِتُّونَ. (وَلِابْنِ حَجَرٍ إِجَابَةٌ فِي كِتَابِهِ "هَدْيِ السَّارِي" عَنِ الأَحَادِيثِ الَّتِي انْتُقِدَتْ عَلَيْهِ، وَالرُّوَاةِ الَّذِينَ طُعِنَ فِيهِمْ؛ فَرَاجِعْهُ).
وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّخْرِيجَ عَمَّنْ لَمْ يُتَكَلَّمْ فِيهِ أَصْلًا أَوْلَى مِنَ التَّخْرِيجِ عَمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكَلَامُ قَادِحًا.
ثَانِيهَا: إِنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمُ الْبُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِمْ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ نُسْخَةٌ كَثِيرَةٌ أَخْرَجَهَا كُلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا، إِلَّا تَرْجَمَةَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَكْثَرَ تِلْكَ النُّسَخِ، كَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
ثَالِثُهَا: إِنَّ الَّذِينَ انْفَرَدَ بِهِمُ الْبُخَارِيُّ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِمْ أَكْثَرُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ لَقِيَهُمْ، وَجَالَسَهُمْ، وَعَرَفَ أَحْوَالَهُمْ، وَاطَّلَعَ عَلَى أَحَادِيثِهِمْ، فَعَرَفَ جَيِّدَهَا مِنْ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ أَكْثَرَ مَنْ تَفَرَّدَ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِ مِمَّنْ تُكُلِّمَ فِيهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ عَنْ عَصْرِهِ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُحَدِّثَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ شُيُوخِهِ، وَبِصَحِيحِ حَدِيثِهِمْ مِنْ ضَعِيفِهِ، مِمَّنْ تَقَدَّمَ عَنْهُمْ.
رَابِعُهَا: إِنَّ الْبُخَارِيَّ يُخَرِّجُ عَنِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى الْبَالِغَةِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، وَيُخَرِّجُ عَنْ طَبَقَةٍ تَلِيهَا فِي التَّثَبُّتِ وَطُولِ الْمُلَازَمَةِ اتِّصَالًا وَتَعْلِيقًا، وَمُسْلِمٌ يُخَرِّجُ عَنْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ أُصُولًا كَمَا قَرَّرَهُ الْحَازِمِيُّ.
خَامِسُهَا: إِنَّ مُسْلِمًا يَرَى أَنَّ لِلْمُعَنْعَنِ حُكْمَ الِاتِّصَالِ إِذَا تَعَاصَرَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ اللُّقَى، وَالْبُخَارِيُّ لَا يَرَى ذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ، وَرُبَّمَا أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الَّذِي لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْبَابِ أَصْلًا، إِلَّا لِيُبَيِّنَ سَمَاعَ رَاوٍ مِنْ شَيْخِهِ؛ لِكَوْنِهِ أَخْرَجَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُعَنْعَنًا.
سَادِسُهَا: إِنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي انْتُقِدَتْ عَلَيْهِمَا نَحْوُ مِائَتَيْ حَدِيثٍ وَعَشَرَةِ أَحَادِيثَ كَمَا سَيَأْتِي أَيْضًا، اخْتَصَّ الْبُخَارِيُّ مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَانِينَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا قَلَّ الِانْتِقَادُ فِيهِ أَرْجَحُ مِمَّا كَثُرَ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: مِنْ أَخَصِّ مَا يُرَجَّحُ بِهِ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ، وَأَصْدَقُ بِمَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَدَقَائِقِهِ، وَقَدِ انْتَخَبَ عِلْمَهُ وَلَخَّصَ مَا ارْتَضَاهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ.
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ، وَأَعْرَفُ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتْبَعُ آثَارَهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَوْلَا الْبُخَارِيُّ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ.