عدد الزوار 176 التاريخ Sunday, February 27, 2022 6:22 AM
(346)
مَا مَعْنَى: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؟
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؟
فأجاب: المُتَّفَقُ عَلَيْهِ هُوَ الحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مُتَّفِقَيْنِ عَلَى لَفْظِهِ وَصَحَابِيِّهِ؛ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ فَقَالَ: "الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ ..." الحَدِيث. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: "يَلْزَمُ مِنِ اتِّفَاقِهِمَا اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ لِتَلَقِّيهِمْ لَهُ بِالْقَبُولِ".
أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ..." الحَدِيثُ، فَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنِ الْبُخَارِيِّ، فَلَا يُقَالُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَتَّفِقُ مَعَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ الَّذِي أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَلَا يُقَالُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِنْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا فِي كِتَابٍ غَيْرِ الصَّحِيحِ؛ مِثْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ "الأَدَبِ المُفْرَدِ"، أَوْ مُسْلِمٌ فِي "المُقَدِّمَةِ"، كَحَدِيثِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ ..." الحَدِيثِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي المُقَدِّمَةِ.
وَالبَعْضُ يَرَى أَنَّهُ يُقَالُ عَنِ الحَدِيثِ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِهِ وَصَحَابِيِّهِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، كَمَا يَفْعَلُ البَيْهَقِيُّ، وَبَعْضُهُمْ تَسَاهَلَ حَتَّى عَدَّ الحَدِيثَ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى لَفْظِهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي صَحَابِيِّهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، كَمَا يَفْعَلُ البَغَوِيُّ، لَكِنَّهُ يُبَيِّنُ.
وَبَعْضُهُمْ لَهُ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ، كَالمَجْدِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، فَإِنَّهُ يُطْلِقُ عَلَى الحَدِيثِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ إِذَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ.
وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الحِلْيَةِ يُطْلِقُ عَلَى الحَدِيثِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدِ الشَّيْخَيْنِ، لَكِنْ يَعْنِي مُتَّفَقًا عَلَى صِحَّتِهِ.