عدد الزوار 129 التاريخ Monday, February 14, 2022 4:32 AM
(335)
تَعَدُّدُ طُرُقِ الحَدِيثِ، وَعَلَاقَتُهَا بِصِحَّتِهِ
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ تَعَدُّدُ الطُّرُقِ تَجْعَلُ الحَدِيثَ صَحِيحًا؟
فأجاب: لَا شَكَّ أَنَّ الحَدِيثَ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كَذَلِكَ فِيهَا ضَعْفٌ مُحْتَمَلٌ، كَجَهَالَةِ رَاوٍ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ مُرْسَلًا؛ فَإِنَّهُ يَرْتَقِي بِشَوَاهِدِهِ إِلَى دَرَجَةِ الحَدِيثِ الحَسَنِ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَ الحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ لِاخْتِلَاطِ رَاوِيهِ مَثَلًا، وَلَهُ طُرُقٌ وَمُتَابَعَاتٌ لَا تَخْلُو مِنْ مَقَالٍ يَسِيرٍ، كَسُوءِ حِفْظٍ، وَشُبْهَةِ تَدْلِيسٍ؛ فَإِنَّهُ إِذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ، مَعَ تَبَايُنِ طُرُقِهَا، وَاخْتِلَافِ مَخَارِجِهَا: دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ، وَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الحَسَنِ أَوِ الصَّحِيحِ، حَسَبَ عِلَّةِ الضَّعْفِ.
مِثَالُهُ: حَدِيثُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
لَكِنَّ الإِسْنَادَ الضَّعِيفَ جِدًّا لِاتِّهَامِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ مَثَلًا، لَا يَتَقَوَّى بِالشَّوَاهِدِ المَطْرُوحَةِ شَدِيدَةِ الضَّعْفِ، وَلَا بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ الَّتِي مَخْرَجُهَا المَتْرُوكُونَ.
مِثَالُهُ: مَا رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَاتٍ بِرِوَايَاتٍ مُتَنَوِّعَاتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ". قَالَ النَّوَوِيُّ: وَاتَّفَقَ الحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ طُرُقُهُ.
وَمِثَالُهُ: حَدِيثُ أَنَسٍ المَعْرُوفُ بِحَدِيثِ الطَّيْرِ، رَوَاهُ عَنْ أَنَسٍ بِضْعَةٌ وَتِسْعُونَ نَفْسًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ صَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.