عدد الزوار 120 التاريخ Monday, February 14, 2022 4:21 AM
(334)
هَلْ يَكُونُ الخِلَافُ عَلَى حَدِيثٍ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ مَوْضُوعٌ؟
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ – حَفِظَهُ اللهُ -: هَلْ يَصِلُ الخِلَافُ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي الحُكْمِ عَلَى حَدِيثٍ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ مَوْضُوعٌ؟
فأجاب: نَعَمْ، قَدْ يَخْتَلِفُ العُلَمَاءُ فِي دَرَجَةِ حَدِيثٍ اخْتِلَافًا شَاسِعًا، كَأَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ، وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ آخَرُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ، أَوْ يَحْكُمَ عَالِمٌ عَلَى حَدِيثٍ بِأَنَّهُ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الصِّحَّةِ، أَوْ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَيَحْكُمَ عَلَيْهِ آخَرُونَ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ؛ وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فَعَلَى سَبِيلِ المِثَالِ مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ؛ كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ، لَا يُرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالضِّيَاءُ فِي المُخْتَارَةِ مِنَ الأَحَادِيثِ الجِيَادِ، وَقَوَّى إِسْنَادَهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
بَيْنَمَا حَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الجَوْزِيِّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ، وَذَكَرَ أَنَّ المُتَّهَمَ فِيهِ عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ أَبِي المُخَارِقِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَرَدَ عَلَيْهِ ابْنُ حَجَرٍ، فَقَالَ: "أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ الثِّقَةِ المُخَرَّجِ لَهُ فِي (الصَّحِيحِ)".
وَنَحْوُ هَذَا مَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمْعٌ مِنَ العُلَمَاءِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي: لَمْ يُصِبْ - يَعْنِي ابْنَ الجَوْزِيَّ - فِي ذِكْرِهِ فِي "المَوْضُوعَاتِ"؛ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.