عدد الزوار 264 التاريخ 01/01/2021
فَأَجَابَ: أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟»، قَالُوا: وَلَا الجِهَادُ؟ قَالَ: «وَلَا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ».
فَدَلَّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّةِ أَيَّامِ العَامِ، كَمَا أَنَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَيَّامِ الأُسْبُوعِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَدَلَّ الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ العَمَلَ الصَّالِحَ فِي عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنَ العَمَلِ الصَّالِحِ المُمَاثِلِ لَهُ فِي غَيرِهَا مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ لِفَضْلِ الزَّمَانِ، كَمَا يُقَالُ فِي فَضْلِ المَكَانِ، كَحَدِيثِ جَابِرٍ الثَّابِتِ: (صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ المُنْذِرِيُّ وَالبُوصِيرِيُّ.
وَقَدْ يَصِيرُ العَمَلُ المَفْضُولُ فَاضِلًا؛ لِفَضْلِ الزَّمَانِ، أَوْ لِشَرَفِ المَكَانِ، أَوْ لِمُنَاسَبَةِ الحَالِ، كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الثَّابِتِ: (سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ - يَعْنِي الصَّحَابَةَ السَّابِقِينَ - وَلَا نَصِيفَهُ).