عدد الزوار 223 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: يَنْقَسِمُ مَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ - وَفِي مَعْنَاهُ كُلُّ صَاحِبِ حَدَثٍ دَائِمٍ - إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
الأَوَّلُ: مَنْ حَدَثُهُ لَا يَنْقَطِعُ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ غَيْرَ حَدَثِهِ الدَّائِمِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَفَّظَ - إِنْ كَانَ قَادِرًا - مِنَ البَوْلِ وَالنَّجَاسَاتِ، تَقْلِيلًا لَهَا، وَمَنْعًا مِنَ انْتِشَارِهَا.
الثَّانِي: مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِانْقِطَاعِ الحَدَثِ زَمَنًا يَكْفِي لِفِعْلِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ فِي الوَقْتِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ تَوَقُّفَهَا؛ لِيُصَلِّيَ بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ.
الثَّالِثُ: مَنْ كَانَ حَدَثُهُ مُضْطَرِبًا غَيْرَ مُنْضَبِطٍ، فَتَارَةً يَنْقَطِعُ وَتَارَةً لَا يَنْقَطِعُ، وَحِينًا يَتَقَدَّمُ وَحِينًا يَتَأَخَّرُ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنَ الحَدَثِ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، وَلَوْ تَقَدَّمَ حَدَثُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا، لَكِنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَحْدَثَ، وَانْقَطَعَ حَدَثُهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا: تَوَضَّأَ لَهَا.
وَيَرَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذا الانْقِطَاعِ مُطْلَقًا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الحَرَجِ وَالمَشَقَّةِ. وَالاعْتِبَارُ بِهِ أَرْجَحُ، مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذا الانْقِطَاعِ؛ بَلْ مَتَى كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ بِهَا عُذْرٌ مِنْ هَذِهِ الأَعْذَارِ، فَتَحَرَّزَتْ وَتَطَهَّرَتْ، فَطَهَارَتُهَا صَحِيحَةٌ، وَصَلَاتُهَا بِهَا مَاضِيَةٌ، مَا لَمْ يَزُلْ عُذْرُهَا وَتَبْرَأْ مِنْ مَرَضِهَا، أَوْ يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ، أَوْ تُحْدِثْ حَدَثًا سِوَى حَدَثِهَا.