عدد الزوار 247 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: مَنْ مَعَهُ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ لَا يَنْقَطِعُ إِلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الوَقْتِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَفْوِيتُ الوَقْتِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ تُجْمَعُ مَعَ الَّتِي تَلِيهَا، كَالظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا مَعَ العَصْرِ، إِمَّا جَمْعًا صُورِيًّا إِنْ أَمْكَنَ، أَوْ جَمْعًا حَقِيقِيًّا لِيُصَلِّيَ بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ.
وَبِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ العَصْرِ، فَإِنْ كَانَ تَوَقُّفُ الحَدَثِ يَتَأَخَّرُ حَتَّى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ لِلْعُذْرِ.
وَبِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ، لَا يُفَوِّتُهَا لِلْحَدَثِ، وَإِنْ كَانَ يَنْقَطِعُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ؛ لِأَنَّ الجُمُعَةَ تَفُوتُ.
وَبِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الجَمَاعَةِ، إِنْ كَانَ حَدَثُهُ لَا يَنْقَطِعُ إِلَّا بَعْدَ انْصِرَافِ الإِمَامِ، انْتَظَرَ انْقِطَاعَهُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَصَلَّى بِطَهَارَةٍ تَامَّةٍ، وَلَوْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ.
قَالَ تَعَالَى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
وَاللهُ أَعْلَمُ.