عدد الزوار 310 التاريخ 01/01/2021
فَأَجَابَ: قَوْلُ: عَلَيَّ الحَرَامُ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا يَمِينٌ، إِنْ لَمْ يُوفِ بِهَا حَنِثَ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ الطَّلَاقَ أَوِ الظِّهَارَ، فَلَهُ مَا نَوَى، وَلَا يَنْبَغِي الحَلِفُ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا يَنْبَغِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ، وَقَالَ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ). وَحُكِيَ عَنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الحَرَامَ يَمِينٌ.
وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: "أَفْتَى جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ – كَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمْ - أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ: إِمَّا "كَفَّارَةً كُبْرَى" كَالظِّهَارِ، وَإِمَّا "كَفَّارَةً صُغْرَى" كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ، وَقَالَ: "وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالنَّذْرِ، وَالظِّهَارِ، وَالْحَرَامِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِتَاقِ، وَالْكُفْرِ؛ كَقَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ عَلَيَّ الْحَرَامُ، أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي، لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَوْ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ كَذَا فَإِنِّي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ؛ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا "ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ"، فَقِيلَ: إِذَا حَنِثَ يَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ".