عدد الزوار 117 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: جَمْعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، أَوْ بِأَلْفَاظٍ مُتَفَرِّقَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؛ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ عَلَى القَوْلِ الصَّحِيحِ.
قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
وَعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى، إنَّك قَدْ أَخْطَأْت السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيَّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: "طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيَّ.
وَاللهُ أَعْلَمُ.