عدد الزوار 98 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ، وَيُسَمِّيهِ الفُقَهَاءُ طَلَاقَ البِدْعَةِ؛ لِمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: "أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ). أَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، قَالَ: الطُّهْرُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالضَّحَّاكِ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، قَالَ: لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، وَلَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، وَلَكِنْ يَتْرُكُهَا، حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ، طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)؛ العِدَّةُ: الطُّهْرُ، وَالقُرْءُ الحَيْضَةُ، أَنْ يُطَلِّقَهَا حُبْلَى مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَلَا يُطَلِّقَهَا وَقَدْ طَافَ عَلَيْهَا، وَلَا يَدْرِي حَبْلَى هِيَ أَمْ لَا.
وَاللهُ أَعْلَمُ.