عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ بَلْ طَلَاقُ الحَامِلِ يَقَعُ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا".
وَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِي يُسَمَّى طَلَاقَ السُّنَّةِ، مُقَابَلَةً لِطَلَاقِ البِدْعَةِ، الَّذِي هُوَ فِي الحَيْضِ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، فَطَلَاقُ السُّنَّةِ هُوَ تَطْلِيقُ المَرْأَةِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنَ الحَيْضِ، وَكَذَلِكَ مِنَ النِّفَاسِ، وَلَمْ يُجَامِعْهَا أَوْ يُطَلِّقْهَا، وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا.
وَاللهُ أَعْلَمُ.