عدد الزوار 391 التاريخ 01/01/2021
فأجاب: كُتُبُ المُحَاضَرَاتِ وَالتَّارِيخِ وَالمَغَازِي وَالمَلَاحِمِ وَالتَّرَاجِمِ وَالسِّيَرِ وَالقِصَصِ وَالحِكَايَاتِ، كَثِيرًا مَا تَذْكُرُ الضَّعِيفَ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ؛ بَلْ هَذَا غَالِبٌ فِيهَا، وَمَا جَاءَ فِيهَا لَا يُنَاقِضُ الدِّينَ وَيُضَادُّهُ، لَا تَتَوَجَّهُ لَهُ هِمَّةُ عُلَمَاءِ النَّقْدِ، وَأَيْضًا تَسَامَحُوا فِي أَسَانِيدِهَا؛ إِذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَلَا نُسِبَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، وَلَا تَضَمَّنَ كَثِيرُهَا بَاطِلًا يَجِبُ تَبْيِينُهُ وَتَنْبِيهُ الأُمَّةِ عَلَيْهِ.
وَمَا فِيهَا مِنْ مُنْكَرٍ بَيَّنُوهُ عِنْدَ وُجُودِ مُنَاسَبَتِهِ، فَكَأَنَّهُمْ عَامَلُوا مَا فِيهَا مِنْ نَفْعٍ، لَا إِثْمَ فِيهِ، مُعَامَلَةَ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ، لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ، مَا دَامَتِ الأَسَانِيدُ ضَعِيفَةً لَا مَوْضُوعَة، وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: فَالمَقْصُودُ أَنَّ المَنْقُولَاتِ التِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا فِي الدِّينِ، قَدْ نَصَبَ اللهُ الأَدِلَّةَ عَلَى بَيَانِ مَا فِيهَا مِنْ صَحِيحٍ وَغَيْرِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَنْقُولَ فِي التَّفْسِيرِ، أَكْثَرُهُ كَالمَنْقُولِ فِي المَغَازِي وَالمَلَاحِمِ؛ وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: ثَلَاثَةُ أُمُورٍ لَيْسَ لَهَا إِسْنَادٌ؛ التَّفْسِيرُ وَالمَلَاحِمُ وَالمَغَازِي، وَيُرْوَى لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ؛ أَيْ إِسْنَادٌ؛ لِأَنَّ الغَالِبَ عَلَيْهَا المَرَاسِيلُ. انتهى.
وَاللهُ أَعْلَمُ.