عدد الزوار 377 التاريخ 01/01/2021
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: مَا حُكْمُ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، دُونَ صِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ؟
فأجاب: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ). رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَغَيْرُهُ، وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ، وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ؛ مِنْهُمُ الإِمَامُ أَحْمَدُ؛ لِلاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ، وَالمُخَالَفَةِ فِي مَتْنِهِ.
وَلِذَا ذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى جَوَازِ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ، وَنَسَبَ هَذَا القَوْلَ لِأَكْثَرِ العُلَمَاءِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَسَبَبُ النَّهْيِ أَنَّ اليَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ: (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ). فَلَوْ وَافَقَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَاشُورَاءَ الجُمُعَةَ أَوِ السَّبْتَ، فَلَا كَرَاهَةَ فِي إِفْرَادِهِمَا بِالصَّوْمِ لِعَدَمِ التَّخْصِيصِ، وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى صَوْمَ يَوْمٍ قَبْلَهُ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِيدًا. وَاللهُ أَعْلَمُ.