حكم تصدق الشريك من أرباح التجارة، دون علم شريكه
عدد الزوار
389
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ -: زَوْجُهَا عِنْدَهُ صَيْدَلِيَّةٌ يُؤَجِّرُهَا، وَأَخُوهُ شَرِيكٌ مَعَهُ، وَزَوْجُهَا يُخْرِجُ شَهْرِيًّا أَدْوِيَةً صَدَقَةً، بِدُونِ عِلْمِ أَخِيهِ أَوْ مُوَافَقَتِهِ، وَيَعْتَبِرُ هَذِهِ الصَّدَقَةَ دَيْنًا عَلَيْهِ، حَيْثُ سَيَقُومُ بِرَدِّ المَالِ لِأَخِيهِ، مَعَ العِلْمِ أَنَّهُ يُعْطِي أَخَاهُ نِسْبَتَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَهْرِيًّا، فَهَلْ يُوجَدُ مُشْكِلَةٌ أَوْ حُرْمَةٌ فِي إِخْرَاجِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ دُونَ عِلْمِ أَخِيهِ؟
الإجابة :
فَأَجَابَ: إِذَا كَانَ يَتَصَدَّقُ مِنْ حِصَّتِهِ فَلَا مَانِعَ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّرِيكُ أَوْ يُوَافِقْ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَفَعَ قِيمَتَهَا لِأَخِيهِ وَتَصَدَّقَ بِهَا فَلَا بَأْسَ، أَمَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ حَقِّ شَرِيكِهِ دُونَ إِذْنِهِ فَحَرَامٌ؛ لِلْحَدِيثِ الثَّابِتِ: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيَّ، وَغَيْرُهُمْ.
المصدر :
فتاوي الشيخ علي بن عبد الله النمي