هل يجب على الأرملة إخراج زكاة مالها إذا لم يكن لها منزلاً؟
عدد الزوار
141
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16775)
أرملة لها عدة أطفال، يقوم أهلها وأقاربها بمساعدتها ماديًّا وبشكل دوري متواصل، حتى لقد توفر لديها من هذه المساعدات مبلغ (40.000)أربعين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة إذا حال على هذا المبلغ الحول ؟ علماً أنها لا تملك بيتًا للسكن، وإنما تسكن بالإيجار، كما لا تملك وسيلة نقل.
الإجابة :
الزكاة تجب في الأموال التي جمعتها لبلوغها النصاب كل ما تم لها حول، ويبدأ الحول الأول من تمام المال النصاب، وهكذا، وما ذكرتيه من التعليلات لا تمنع من وجوب الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 222-223)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس