هل يجب على المرأة زكاة مؤخر صداقها ؟
عدد الزوار
158
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(17832)
زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل: هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة؟ علما أني أستطيع سداد هذا المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.
الإجابة :
تجب الزكاة في صداق المرأة إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من عقد النكاح؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي صداقها للمدة الماضية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/255)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس