هل على المرأة زكاة مهرها إذا لم يتم العقد؟
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18223)
تقدم لشقيقتيَّ شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال.
إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علماً بأننا قد زكينا عنه من نفس المهر في السنة التي مضت.
الإجابة :
تجب الزكاة في مهر المرأة، إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة ولم يحصل عقد بينهما، فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/248- 249)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس