هل تجب الزكاة في صداق المرأة المؤجل بالفرقة ؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19966)
فرض علي عمي - الله يرحمه - مهرًا مؤجلاً في حدود (خمسة آلاف دولار)، هل يعتبر دينًا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة؟ وإذا عليه زكاة على من تكون، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها؟
الإجابة :
ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينًا لها في ذمة الزوج، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابًا فأكثر، إلا إذا كان الزوج معسرًا أو كان المهر مؤجلاً بالطلاق أو الموت، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/242- 243)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس