هل يلزم المرأة زكاة صداقها المؤخر ؟
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال، وتقول: إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفد عن قريب فما العمل؟
الإجابة :
إذا كان الزوج فقيراً فلا تزكي ما في ذمته من المهر، وهكذا كل دين، فالدين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه؛ لأن صاحب الدين لا يستطيع أن يستوفيه؛ لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه، بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينه معسر أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء ولا يجوز أن يحبس على ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/29-30)