حكم الجمع بين المرأة وبنت عمها
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14105)
أنا متزوج من ابنة عمي أخي والدي وأرغب الزواج من ثانية وهي ابنة عمي الثاني أخي والدي، ولكن عمي احتج بقوله: أن المرأة التي معك تعتبر ابنتي، ولا يحق لك أن تأخذ ابنتي عليها، حيث إنها ابنة عمها، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج من ناحية الشرع؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة عمك الثاني، وجاز لك جمعها مع ابنة عمك الأول إذا لم يكن هناك مانع ينشر الحرمة من رضاع ونحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/344- 345)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس