حكم الجمع بين المرأة وبنت عمها
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3692)
توجد أختان تزوجهما أخوان، وخلفت كل واحدة من الأختين ابنة، وبذلك أصبح البنات بنات عم وبنات الخالة تزوجت واحدة منهن، فهل يجوز لي الزواج بالأخرى؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تتزوج البنت الثانية، وكون كل واحدة من البنتين ابنة عم وابنة خالة للبنت الأخرى لا يمنع من الجمع بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/340)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس