حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6180)
رجل تزوج ابنة رجل، فهل له أيضا أن يتزوج ابنة أخت هذا الرجل الذي ابنته ما زالت تحته أم لا؟
الإجابة :
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة عمتها، ولا حرج في ذلك، وإنما المحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/339- 340)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس