حكم الجمع بين المرأة وبنت عمها
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1386)
حكم الجمع بين بنتي العم؟
الإجابة :
لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾[النساء: 23] وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز؛ لأن الأصل جواز ذلك، ولا دليل يوجب المنع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/335- 336)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس